بسم
الله الرحمن الرحيم
دلالة
اللفظ من حيث الظهور والخفاء (النص والظاهر والمجمل)
برهان
الحصر في الثلاثة، وحكمهم،
النص:
تعريفه، الظاهر: تعريفه، وبم يكون الترجيح لأحد معنييه، المؤول: تعريفه، التأويل
تعريفه وأنواعه، شروط التأويل الصحيح، لفظ التأويل في نصوص الشرع، المجمل: تعريفه،
أسباب الإجمال ومواضعه، الفرق بين المجمل والمشترك
ينقسم اللفظ من حيث قوة ظهوره ودلالته عند
الجمهور إلى (3) أقسام:
1- النص. 2-الظاهر.
3-المجمل.
وبرهان
الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى
واحدا فقط فهو (النص)
أو
يحتمل معنيين فأكثر:
الأظهر
منهما والأرجح هو (الظاهر)، أو لا رجحان في
أحد معانيه فهو (المجمل).
حكم
(النص) لا يعدل عنه إلا بنسخ
و(الظاهر)
لا يعدل عنه إلا بدليل على المعنى المرجوح
و(المجمل)
يتوقف العمل به حتى يرد دليل على تعيين المراد.
أولا:
النص
(النص) لغة: الكشف
والظهور.
اص: ما احتمل معنى واحدا فقط
أو هو ما دل على معناه دلالة لا تحتمل
التأويل.
كقوله
تعالى ((فاجلدوهم ثمانين جلدة)) على مقدار الجلد.
حكمه:
دلالته قطعية، ويجب العمل به، ولا يجوز العدول عنه إلا بنسخ.
إطلاقاته:
- يطلق النص في الاصطلاح على ما
يقابل الظاهر والمجمل على ما ذكرنا : ما دل على معناه ...
- ويطلق في مقابل الدليل العقلي أو
الدليل من المعنى فيقصد به النقل، سواء كان نصا صريحا أو ظاهرا أو مجملا، كما يقول
الفقهاء دليلنا النص والقياس.
ثانيا:
الظاهر
(الظاهر) لغة: الواضح
البين
اص: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر.
أو ما احتمل معنيين وأريد الراجح منهما.
حكمه:
يجب أن يصار إلى المعنى الراجح ولا يجوز تركه إلا بدليل -هو التأويل-.
كيف يكون الترجيح في أحد المعنيين من الظاهر؟
(3)
1- بالوضع: كالأسد، فإنه
موضوع للحيوان المفترس فيترجح فيه، ويحتمل الرجل الشجاع.
2- بالعرف الخاص: كالصلاة
في عرف الشرع، فإن لفظ الصلاة معناه الراجح الأفعال ... إلخ التعريف، ويحتمل
الدعاء.
3- بالعرف العام: كالدابة راجحة
في ذوات الأربع، مرجوحة في كل ما يدب.
(المؤول) لغة: اسم
مفعول من التأويل، فمعناه: المرجوع به، والتأويل: الرجوع.
اص: اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح
بدليل. -أو- اللفظ المصروف عن ظاهره بدليل.
(التأويل) حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل. -أو- صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح بدليل.
وهو إما صحيح أو فاسد:
1- (التأويل
الصحيح) حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر للذهن بدليل يقتضي ذلك.
مثل:
تخصيص العام بدليل خاص، كقوله تعالى ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) بالأحاديث
الدالة على تحريم بيع الغرر بأنواعه.
2- (التأويل
الفاسد) حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر للذهن بدليل ضعيف لا يقوى على
صرف اللفظ عن ظاهره.
مثال:
تفسير اليد بالقدرة في قوله تعالى ((يد الله فوق أيديهم))
وكتأويل
الحنفية لحديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) بأن المراد بها
الصغيرة أو الأمة أو المكاتبة.
شروط التأويل الصحيح: (2)
1- أن يكون اللفظ محتملا للمعنى
الذي يراد صرفه إليه في لغة العرب أو في عرف الاستعمال.
2- أن يقوم التأويل على دليل
صحيح، إما من السياق أو من دليل آخر لا يمكن الجمع بينهما إلا بهذا التأويل.
معنى
التأويل شرعا
لم
يأت معنى التأويل في نصوص الشرع على المعنى الاصطلاحي
وإنما جاء للمعاني التالية:
1- ما يؤول إليه الأمر،
كحقائق ما أخبر الله من البعث والحساب كما في قوله تعالى ((وما يعلم تأويله إلا
الله)) بناء على الوقف عند اسم الله تعالى.
2- التفسير، كقوله صلى الله
عليه وسلم لابن عباس (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) وقوله تعالى ((وما نحن
بتأويل الأحلام بعالمين)).
3- صرف اللفظ عن معناه الصحيح
إلى معنى فاسد غير مراد ((فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)).
ثالثا:
المجمل
(المجمل) لغة:
المبهم.
اص: ما دل على أحد معنيين لا مزية
لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه.
(بالنسبة
إليه) بالنظر إلى اللفظ المجمل وحده، وإن كان أحد المعنيين راجحا لدليل آخر
بيّن المجمل.
ونصوص
الشرع التكليفية قد بيّنت ولله الحمد، وهناك نصوص باقية على إجمالها لا يتعلق بها
تكليف.
مثال
النصوص التي بينت:
- اسم: القرء، فإنه يحتمل
الطهر والحيض.
- حرف: الواو، في ((فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه)) محتملة للتبعيض وابتداء الغاية.
- فعل: عسعس، مشترك بين
أقبل وأدبر.
ومثال
المجمل الباقي على إجماله: الحروف المقطعة في
أوائل السور، وقد خص كثير من العلماء هذا النوع من المجمل باسم خاص وهو المتشابه.
وعلى
ذلك لا يوجد مجمل لم يبين، وإنما متشابه استأثر الله بعلمه أو علمه الراسخون دون
غيرهم.
حكمه:
لا يجوز العمل بأحد محتملاته، إلا بدليل خارجي خاص مبين للمراد. فالتوقف حتى يعرف
البيان.
أسباب
الإجمال:
1- الاشتراك اللفظي
كالاشتراك
الأصلي في لفظ القرء، أو الاشتراك في الصيغة كلفظ المحيض.
2- اشتهار المجاز وكثرة
استعماله
3- الإطلاق أو التعميم في موضع
لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد
كقوله
تعالى ((وءاتوا حقه يوم حصاده)) فالحق مطلق غير محدود ولا معروف المقدار.
من
مواضع الإجمال وأسبابه الأخرى:
1- يكون في حرف، كالواو
المترددة بين التبعيض وابتداء الغاية.
2- ويكون في اسم، إما
للاشتراك الأصلي، أو الاشتراك في الصيغة.
3- ويكون في اسم أو فعل لأجل
التصريف نحو "يضار" يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل أو مبنيا للمجهول
فيختلف المعنى.
4- ويكون في مركب مثل ((أو
يعفو الذي بيده عقدة النكاح)) يحتمل الولي ويحتمل الزوج.
5- ويكون لأجل التقدير
((وترغبون أن تنكحوهن)) إما تقدير ترغبون نكاحهن لجمالهن ونحوه، أو تقدير ترغبون
عن نكاحهن لفقرهن ونحوه.
6- ويكون في مرجع صفة مثل
"زيد طبيب ماهر" هل يعود الوصف على طبيب، أم لذات زيد فيكون ماهرا في
الطب وغيره.
7- ويكون في مرجع ضمير مثل
((لا يمسه إلا المطهرون)) الكتاب المكنون وإما القرآن الكريم.
الفرق
بين المجمل والمشترك:
- المجمل: كون الدليل مجملا
أمر نسبي يختلف من عالم لآخر بحسب ما وصل إليه باجتهاده.
وأما
الاشتراك: فاللفظ قد يكون مشتركا ولكنه يستعمل في أحد معانيه فلا يكون
مجملا، وقد يغمض منه فيكون مجملا.
- الإجمال في الأدلة
الشرعية قد بين، ولم يبق لفظ مجمل لا بيان له على الراجح.
وأما
الاشتراك فلا ينتهي في اللغة
فالكلام
في الاشتراك بحث لغوي صرف
وأما
الإجمال فهو أصل يجب ألا يخلو منه كتاب في أصول الفقه.
ماهي العلاقه التي تربط التأوبل بالظاهر والمجمل؟
ردحذفجزاك الله خير يا أخي وكان أفضل لو تمت الإشارة إلى بعض المراجع لتقوية الموضوع و زيادة الفائدة منه .
ردحذفجزاكم الله خيرا ونفع بكم
ردحذفمشكور
ردحذف