الجمعة، 31 أكتوبر 2014

[أصول الفقه] قول الصحابي

بسم الله الرحمن الرحيم
قول الصحابي
تعريف الصحابي، المراد بقول الصحابي، أقسامه، الخلاف في المسألة،

تعريف الصحابي
عند المحدثين: كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
عند الأصوليين: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه بالصحبة، ومات على الإسلام.

المراد بقول الصحابي
مذهبه الذي قاله أو فعله ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ينقسم قول الصحابي إلى (4) أقسام:
1- قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، كالعبادات والتقديرات ونحوها.
وهذا حجة عند الأئمة الأربعة، فلابد أنه أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهاد في الأمور التي لا تعرف إلا بالتوقيف.

2- قول الصحابي الذي اشتهر ولم يخالفه غيره فيه، وهو الإجماع السكوتي.
والشهرة قد يستدل لها بكثرة خوض الصحابة في المسألة أو بكون الصحابي من الخلفاء الأربعة أو مما تعم به البلوى.

3- قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره من الصحابة.
ليس بحجة، ولكن لا يخرج الفقيه عن أقوالهم إلى قول آخر، بل يتخير ما هو أقرب للدليل.

4- قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة.
وهذا هو محل النزاع:
1- [جـ ، وش في القديم] حجة.
¬  قوله صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) شهادة لهم بالفضل على من سواهم، فيقتضي تقديم اجتهادهم.
¬  أن قوله الذي لا مخالف له يحتمل أن يكون نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقدم على الرأي المحض.
¬  هم أعرف الناس بكتاب الله وسنة رسوله.
2- [ش في الجديد] ليس بحجة.
¬  غير معصومين من الخطأ إذا لم يجمعوا، وقول من لم تثبت عصمته لا يكون حجة.
¬  أن أثر عن التابعين مخالفة آحاد الصحابة، ولو كان حجة لما صح مخالفته، ولأنكر الصحابة على من خالف.

<الراحج عند السلمي> مذهب الصحابي وحده لا يعد حجة إلا إذا غلب على الظن اشتهاره بين الصحابة وعدم إنكاره.

وأما إذا اختلف الصحابة على أقوال فالخروج عن أقوالهم يقتضي تخطئتهم جميعا، وهي بعيدة، فالواجب أن يختار من أقوالهم ما يسنده النظر والدليل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق