الجمعة، 31 أكتوبر 2014

[أصول الفقه] الاستصلاح أو المصلحة

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستصلاح
تعريف الاستصلاح والمصلحة، أقسام المصلحة، أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها، حكم العمل بالمصلحة المرسلة، أدلة العمل بها، شروط العمل بها.

التعريف
(الاستصلاح) لغة: العمل على إصلاح شيء ما.
اص: بناء الأحكام على المصالح المرسلة.

(المصلحة) لغة: المنفعة.

أقسام المصلحة:
1- مصلحة درء المفاسد، ما كان في رتبة الضروريات.
2- مصلحة جلب المصالح، ما كان في رتبة الحاجيات.
3- ما كان في رتبة التحسينات والتتميمات. وهذا لا حجة فيه.

أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها وبناء الأحكام عليها وعدمه:
1- مصلحة ملغاة
كل منفعة دل الشرع على إبطالها وعدم الاعتداد بها
لانطوائها على مفسدة أكبر، أو تفوت مصلحة أكبر
وضابطها: مخالفتها لنص أو إجماع أو قياس جلي.
مثل: المصلحة الملغاة من لذة قضاء الشهوة في الزنى.

2- مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه
وهي التي تتضمنها العلة في القياس، ويسميها بعضهم "المناسبة"
كمصلحة حفظ العقل التي تضمنها تحريم الخمر لأجل الإسكار، فيقاس عليه كل ما يذهب العقل.

3- مصلحة اعتبر الشارع جنسها، ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار
فلا نجد نصا خاصا على تحقيق المصلحة بهذا الحكم المعين بخصوصه
كالمصلحة الناشئة من جمع القرآن في مصحف واحد، ففيه مصلحة حفظ الدين
والمصلحة الناشئة عن وضع إشارات المرور، ومعاقبة من لا يراعيها، ففي ذلك مصلحة ظاهرة للناس بحفظ الأنفس والأموال.
وهذه المصلحة هي التي تسمى (المصلحة المرسلة).

حكم العمل بالمصلحة المرسلة:
ذهب الجمهور إلى الاستدلال بها خلافا للشافعي الذي أنكر المصلحة المرسلة التي لا ينتظم منها قياس صحيح
ورأى الغزالي أن يمكن الاحتجاج بها ما يقع في مرتبة الضروريات دون الحاجيات والتحسينيات.

أدلة العمل بها:
1- عمل الصحابة بها، كما في جمع القرآن في مصحف، وإيقاع عمر الطلاق الثلاث بكلمة، وقتل الجماعة بالواحد.
2- الآيات الدالة على أن الشريعة جاءت لمصالح العباد والتيسير عليهم ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) ، ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) ، ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)).

شروط العمل بها:
1- أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة
كتوهم التسوية بين المرأة والرجل في الميراث لأجل الترغيب بالإسلام.
2- أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة، أو إجماعا صحيحا.
3- أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها
فإن تعارضت رجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا وأكثرها دفعا للمفسدة، وإن تعارضت مصلحة خاصة لفرد مع مصلحة عامة قدمنا العامة.

4- أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقيف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق